الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تجوز الزيادة على ما أتى رواية واحدة ولا قطع شيء من أطرافه فإن فعل فلا قصاص فيه ) عليه بلا خلاف أعلمه ( وتجب فيه ديته سواء عفا عنه أو قتله ) وهذا المذهب جزم به في المحرر والرعاية والحاوي والوجيز ونظم المفردات وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب وقيل : فيه ديته إن لم يسر القطع وجزموا به في كتب الخلاف وقالوا : أومأ إليه في رواية ابن منصور أو يقتله فائدة :

لو قطع يده فقطع المجني عليه رجل الجاني فقيل : هو كقطع يده وقيل : يلزمه دية رجله قلت : وهو الصواب وأطلقهما في المغني والشرح والزركشي والفروع

التالي السابق


الخدمات العلمية