الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 494 ] قوله ( وإن قتل واحد جماعة فرضوا بقتله : قتل لهم ولا شيء لهم سواه وإن تشاحوا فيمن يقتله منهم على الكمال : أقيد للأول ) ولمن بقي الدية هذا أحد الوجوه والمذهب منهما وقدمه في الرعايتين وجزم به في الكافي والشرح وشرح ابن منجا والخرقي وقال في المغني : يقدم الأول وإن قتلهم دفعة واحدة : أقرع بينهم انتهى وقيل : يقرع بينهم قال في الرعاية : وهو أقيس وجزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والنظم والحاوي الصغير وأطلقهما الزركشي وقيل : يقاد للكل اكتفاء مع المعية وأطلقهن في الفروع وقال في الانتصار : إذا طلبوا القود فقد رضي كل واحد بجزء منه وأنه قول للإمام أحمد رحمه الله قال : ويتوجه أن يجبر له باقي حقه بالدية ويتخرج : يقتل بهم فقط على رواية وجوب القود بقتل العمد فوائد

الأولى : لو قتلهم دفعة واحدة وتشاحوا في المستوفي : أقرع بينهم بلا نزاع فلو بادر غير من وقعت له القرعة فقتله : استوفى حقه وسقط حق الباقين إلى الدية [ ص: 495 ] وإن قتلهم متفرقا وأشكل الأول وادعى ولي واحد منهم أنه الأول ولا بينة لهم فأقر القاتل لأحدهم : قدم بإقراره وهذا على القول الأول وإن لم يقر أقرعنا بينهم بلا خلاف الثانية : لو عفا الأول عن القود : فهل يقرع بين الباقين أو يقدم ولي المقتول الأول أو يقاد للكل ؟ مبني على ما تقدم من الخلاف

التالي السابق


الخدمات العلمية