[ ص: 479 ] باب استيفاء القصاص
قوله ( ويشترط له ثلاثه شروط أحدها : فإن كان صبيا أو مجنونا : لم يجز استيفاؤه ويحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويعقل المجنون ) بلا نزاع في الجملة أن يكون مستحقه مكلفا
قوله ( إلا أن يكون على روايتين ) وحكاهما لهما أب فهل له استيفاؤه لهما ؟ في بعض المواضع وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والبلغة أبو الخطاب
إحداهما : ليس له استيفاؤه لهما وهو المذهب نصره المصنف والشارح قال ابن منجا في شرحه : وهي أصح وصححهما في التصحيح والخلاصة وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم
والرواية الثانية : له استيفاؤه فعلى هذه الرواية : يجوز له العفو على الدية نص عليه وكذا الوصي والحاكم على الرواية الآتية
تنبيه :
ظاهر كلامه : أن الوصي والحاكم ليس لواحد منهما استيفاؤه لهما وهو المذهب وقطع به كثير من الأصحاب : يجوز لهما استيفاؤه أيضا كالأب وعنه