قوله ( أو : وجب القصاص والقول قول المنكر ) وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وفي المذهب تجارح اثنان وادعى كل واحد منهما : أنه جرحه دفعا عن نفسه لابن الجوزي والكافي : تجب الدية فقط ونقل أبو الصقر في وحنبل أن على عاقلة المجروحين دية القتلى يسقط منها أرش الجراح قال قوم اجتمعوا بدار فجرح وقتل بعضهم بعضا وجهل الحال رحمه الله : قضى به الإمام أحمد رضي الله عنه وهل على من ليس به جرح من دية القتلى شيء ؟ فيه وجهان قاله علي ابن حامد نقله في المنتخب واقتصر عليه في الفروع قلت : الصواب أنهم يشاركونهم في الدية فائدة :
نقل فيمن حنبل أنه لا قود والدية على المقر لقول أريد قتله قودا فقال رجل آخر " أنا القاتل لا هذا " رضي الله عنه " أحيا نفسا " ذكره علي الشيرازي في المنتخب وحمله أيضا على أن الولي صدقه بعد قوله " لا قاتل سوى الأول " ولزمته الدية لصحة بذلها منه وذكر في المنتخب في القسامة : لو فذكر رواية شهدا عليه بقتل فأقر به غيره انتهى [ ص: 478 ] ولو حنبل : قتل الأول لعدم التهمة ومصادفته الدعوى وقال في المغنى في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى ثم هل له طلبه ؟ فيه وجهان ثم ذكر المنصوص وهو رواية أقر الثاني بعد إقرار الأول وأنه أصح لقوله عمن أحيا نفسا وذكر حنبل وصاحبه رواية الخلال ثم رواية حنبل مهنا : أنا الذي قتلته فإن هذا المقر بالقتل يؤخذ به ادعى على رجل أنه قتل أخاه فقدمه إلى السلطان فقال : إنما قتله فلان فقال فلان : صدق قلت : أليس قد ادعى على الأول ؟ قال : إنما هذا بالظن فأعدت عليه فقال : يؤخذ الذي أقر أنه قتله