قوله ( أو فقتله دفعا عن نفسه وأنكر وليه ) وجب القصاص والقول قول المنكر وهذا المذهب وعليه الأصحاب قال في الفروع : ويتوجه عدمه في معروف بالفساد قتل رجلا في داره وادعى أنه دخل يكابره على أهله أو ماله قلت : وهو الصواب ويعمل بالقرائن والأحوال
فائدة :
لو نقله ادعى القاتل : أن المقتول زنى وهو محصن بشاهدين ابن منصور واختاره أبو بكر وغيره ونقل أبو طالب وغيره بأربعة اختاره وغيره : قتل وإلا ففيه باطنا وجهان وأطلقهما في الفروع الخلال قلت : الصواب قبول قوله في الباطن ولا تقبل دعواه ذلك من غير بينة في الظاهر على الصحيح من المذهب وقيل : تقبل ظاهرا وقاله في رواية ابن منصور بعد كلامه الأول وقد روى رضي الله عنه عن رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام { عبادة بن الصامت } قال في الفروع : فدل أنه لا يعزر ولهذا ذكر في المغني وغيره : إن اعترف للولي بذلك فلا قود ولا دية واحتج بقول منزل الرجل حريمه فمن دخل عليك حريمك فأقتله رضي الله عنه قال في الفروع : وكلامهم كلام عمر رحمه الله السابق يدل على أنه لا فرق بين كونه محصنا أو لا وكذا ما يروى عن الإمام أحمد عمر رضي الله عنهما [ ص: 477 ] وصرح به بعض المتأخرين وعلي وغيره لأنه ليس بحد وإنما هو عقوبة على فعله وإلا لاعتبرت شروط الحد والأول ذكره في المستوعب وغيره وسأله كشيخنا أبو الحارث : وجده يفجر بها له قتله ؟ قال : قد روي عن عمر رضي الله عنهما وعثمان