قوله ( وإن ) وجب القصاص والقول قول المنكر هذا المذهب قال في الفروع : فالقود أو الدية في الأصح إن أنكر الولي وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والشرح وشرح قتل من لا يعرف وادعى كفره أو رقه أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه ابن منجا والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم وقيل : لا قصاص والقول قول الجاني وحكي عن أبي بكر وأطلق في موته وجهين وسأل ابن عقيل ابن عقيل فقال : لا يعتبر بالدم وعدمه ؟ فقال : لا لم يعتبره الفقهاء قال في الفروع : ويتوجه يعتبر [ ص: 476 ] القاضي قلت : وهو قوي عند أهل الخبرة بذلك