قوله ( ولو : سقط القصاص عن الأول لذلك ) [ ص: 475 ] والقصاص على القاتل الثاني لأن القتيل الثاني ورث جزءا من دم الأول فلما قتل ورثه فصار له جزءا من دم نفسه فسقط القصاص عن الأول وهو قاتل الأب لإرثه ثمن أمه وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه ( وله أن يقتص من أخيه ويرثه ) على الصحيح من المذهب قال في المحرر : ويرثه على الأصح قال في الفروع والرعاية وغيرهما : وله قتله قتل أحد الابنين أباه والآخر أمه وهي زوجة الأب
تنبيه :
مفهوم قوله " وهي زوجة الأب " أنها لو كانت بائنا : أن عليهما القتل وهو صحيح جزم به في الرعاية والفروع وغيرهما وكذا لو قتلاهما معا