قوله ( الرابع : فلا يقتل الوالد ) يعني وإن علا ( بولده وإن سفل والأب والأم في ذلك سواء ) وهذا المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره أن لا يكون أبا للمقتول : تقتل الأم حكاها وعنه أبو بكر وردها والمصنف وقال : لا تقتل الأم رواية واحدة القاضي : تقتل الأم والأب وعنه : وعنه وحكاهما يقتل أبو الأم بولد بنته وعكسه الزركشي وجهين وقال في الروضة : لا تقتل أم والأصح : وجدة وقال في الانتصار : ولو قضي عليه برجم لا يجوز للابن قتل أبيه بردة وكفر بدار الحرب ولا رجمه بزنا : لا قود بقتل مطلقا في دار الحرب فتجب دية إلا لغير مهاجر وعنه
تنبيهان
أحدهما : عموم كلامه : أنه لا تأثير لاختلاف الدين والحرية كاتفاقهما وهو صحيح وقاله الأصحاب فلو أو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل المسلم أباه الكافر أو قتل العبد ولده الحر : لم يجب القصاص لشرف الأبوة فيما إذا قتل ولده وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده [ ص: 474 ] قتل الحر والده العبد
الثاني : مراده بقوله " فلا يقتل الوالد بولده " غير فإنه يقتل به على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع وقيل : لا يقتل به وهو ظاهر كلام ولده من الزنا وكثير من الأصحاب . المصنف
فائدة :
قاله في الفروع يقتل الوالد بقتله ولده من الرضاع