قوله ( في أظهر الروايتين ) وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب قال ويقتل الولد بكل واحد منهما الزركشي : هذا المشهور والمختار للأصحاب قال في الفروع : يقتل على الأصح وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر وغيره وصححه وغيره المصنف
والرواية الثانية : لا يقتل بواحد منهما وتقدم قريبا قوله " يقتل ابن بنته به "