قوله ( ولو : فعليه القصاص ) هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم وقيل : لا قصاص عليه ذكره في القاعدة الأصولية فائدة : قتل من يعرفه ذميا عبدا فبان أنه قد عتق وأسلم
مثل ذلك في الحكم : لو قتل من يظنه قاتل أبيه فلم يكن
قوله ( وإن كان يعرفه مرتدا : فكذلك قاله أبو بكر ) وهو المذهب جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي والفروع قال أبو بكر : ويحتمل أن لا يلزمه إلا الدية وهو وجه لبعض الأصحاب قاله ابن منجا وقال في المحرر : ولو : ففي القود على قول قتل من يعرفه مرتدا فبان أنه قد أسلم أبي بكر وجهان يعني : في مسألة أبي بكر التي قبل هذه المسألة وقال في الروضة فيما والخرقي فيه روايتان اعتبارا بحال الإصابة أو الرمية ثم بنى مسألة العبد على الروايتين في ضمانه بدية أو قيمة [ ص: 473 ] ثم بنى عليهما من إذا رمى مسلم ذميا هل يلزمه دية مسلم أو كافر ؟ انتهى رمى مرتدا أو حربيا فأسلم قبل وقوعه : هل يلزمه دية مسلم أو هدر ؟