قوله ( وإن : فلا قود عليه وعليه دية حر مسلم إذا مات من الرمية ذكره رمى مسلم ذميا عبدا فلم يقع به السهم حتى عتق وأسلم ) وهو المذهب اختاره الخرقي ابن حامد أيضا واختاره والقاضي المصنف والشارح وجزم به في الوجيز وغيره [ ص: 472 ] وقدمه في الفروع وغيره وقال أبو بكر : عليه القصاص وهو ظاهر كلام رحمه الله واختاره الإمام أحمد ابن حامد أيضا حكاه عنه في التذكرة فعلى المذهب تكون الدية للورثة لا للسيد ابن عقيل