قوله ( ولو : فلا قود وعليه دية حر مسلم في قول جرح مسلم ذميا أو حر عبدا ثم أسلم المجروح وعتق ومات ابن حامد ) وهو المذهب اختاره المصنف والشارح وذكر ابن أبي موسى : أنه نص عليه في وجوب دية المسلم وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وفي قول أبي بكر : عليه في الذمي دية ذمي وفي العبد قيمته لسيده واختاره وأصحابه [ ص: 471 ] وحكى القاضي عن القاضي ابن حامد : أنه يجب أقل الأمرين من قيمة العبد أو الدية وحكى عن أبو الخطاب : أن القاضي ابن حامد أوجب دية حر للمولى منهما أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي لورثته وذكر في المجرد احتمالا بوجوب أكثر الأمرين من القيمة أو الدية فعلى المذهب : يأخذ سيده قيمته نقله القاضي وقت جنايته وكذا ديته إلا أن تجاوز الدية أرش الجناية فالزيادة لورثة العبد وتقدم كلام حنبل ابن حامد وكون قيمته يوم الجناية للسيد من مفردات المذهب وعلى الثاني : جميع القيمة للسيد ذكره أبو بكر والأصحاب ذكره في القاعدة الثامنة والعشرين بعد المائة والقاضي
فائدتان
إحداهما : لو وجب بهذه الجناية قود فطلب القود : للورثة على هذه وعلى الأخرى للسيد قاله في الفروع
الثانية : لو : فلا قود عليه وفي ضمانه الخلاف المتقدم جرح عبد نفسه ثم أعتقه قبل موته ثم مات