الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : قوله ( الثالث : إلقاؤه في زبية أسد ) وكذا لو ألقاه في زبية نمر فيكون عمدا . بلا نزاع . وكذا لو ألقاه مكتوفا بفضاء بحضرة سبع فقتله . أو ألقاه بمضيق بحضرة حية فقتلته . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقدمه في المغني ، والشرح ، ونصراه . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي والفروع ، وغيرهم . وقال القاضي : لا يكون عمدا فيهما . وقيل : هو أن يكتفه كالممسك للقتل . وهذا الذي جزم به المصنف في أواخر الباب على ما يأتي [ ص: 438 ]

قوله ( أو أنهشه كلبا ، أو سبعا ، أو حية ، أو ألسعه عقربا من القواتل ونحو ذلك فقتله ) فهو عمد محض . اعلم أنه إذا أنهشه كلبا ، أو ألسعه شيئا من ذلك ، فلا يخلو : إما أن يكون ذلك يقتل غالبا ، أو لا . فإن كان يقتل غالبا : فهو عمد محض . وإن كان لا يقتل غالبا كثعبان الحجاز ، أو سبع صغير وقتل : به . فظاهر كلام المصنف هنا : أنه يكون قتلا عمدا . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ما جزم في النظم ، وغيره .

والوجه الثاني : لا يكون عمدا . قدمه في الرعايتين ، والحاوي وهو ظاهر كلامه في الهداية ، وغيره . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح ابن رزين الفروع

التالي السابق


الخدمات العلمية