قوله ( الرابع : ) إذا ألقاه في ماء . فلا يخلو : إما أن يمكنه التخلص منه أو لا . فإن كان لا يمكنه التخلص منه وهو مراد إلقاؤه في ماء يغرقه ، أو نار لا يمكنه التخلص منهما ، فمات به هنا فهو عمد . وإن أمكنه التخلص كالماء اليسير ولم يتخلص حتى مات ، فالصحيح من المذهب : أن موته هدر . فلا يضمن الدية ، ولا غيرها . قال في الفروع : لا يضمن الدية في الأصح . وجزم به في المغني ، والشرح . وقيل : يضمن الدية . وإذا ألقاه في نار : فإن لم يمكنه التخلص منها . فهو عمد محض . بلا نزاع . [ ص: 439 ] وإن أمكنه التخلص ولم يتخلص حتى مات فقيل : دمه هدر لا شيء عليه . وهو ظاهر كلامه في المحرر . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، وشرح المصنف . وقيل : يضمن الدية بإلقائه . قال في الكافي : وإن كان لا يقتل غالبا ، أو التخلص منه ممكن : فلا قود فيه . لأنه عمد خطأ . وظاهره : أن فيه الدية . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع ، والقواعد الأصولية ابن رزين