الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( الثاني : أن يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط ) الصحيح من المذهب : أنه يشترط أن يكون الذي ضرب به بما هو فوق عمود الفسطاط . نص عليه . وعليه الأصحاب . ونقل ابن مشيش : يجب القود إذا ضربه بما هو فوق عمود الفسطاط .

قوله ( أو ) يضربه ( بما يغلب على الظن أنه يموت به ) ( كاللت والكوذين والسندان ، أو حجر كبير ، أو يلقي عليه حائطا ، أو سقفا ، أو يلقيه من شاهق ) فهذا كله عمد . بلا نزاع .

قوله ( أو يعيد الضرب بصغير ) الصحيح من المذهب : أنه إذا أعاد الضرب بصغير ومات ، يكون عمدا . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يكون عمدا . ذكره في الواضح . قال في الانتصار : وهو ظاهر كلامه . نقل حرب : شبه العمد : أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله [ ص: 437 ]

قوله ( أو يضربه به في مقتل ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يكون عمدا إذا ضربه به مرة واحدة . ذكره في الواضح .

فائدتان

إحداهما : قوله ( أو ) يضربه به ( في حال ضعف قوة : من مرض ، أو صغر ، أو كبر ، أو في حر ) مفرط ( أو برد ) مفرط ( ونحوه ) وهذا بلا نزاع . قال ابن عقيل وغيره : ومثله : أو لكمه . واقتصر عليه في الفروع . لكن لو ادعى جهل المرض في ذلك كله : لم يقبل . على الصحيح من المذهب . وقيل : يقبل . فيكون شبه عمد . وقيل : يقبل إذا كان مثله بجهله ، وإلا فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية