قوله ( الثاني : أن ) الصحيح من المذهب : أنه يشترط أن يكون الذي ضرب به بما هو فوق عمود الفسطاط . نص عليه . وعليه الأصحاب . ونقل يضربه بمثقل كبير فوق عمود الفسطاط ابن مشيش : يجب القود إذا ضربه بما هو فوق عمود الفسطاط .
قوله ( أو ) ( كاللت والكوذين والسندان ، أو حجر كبير ، أو يلقي عليه حائطا ، أو سقفا ، أو يلقيه من شاهق ) فهذا كله عمد . بلا نزاع . يضربه ( بما يغلب على الظن أنه يموت به )
قوله ( أو يعيد الضرب بصغير ) الصحيح من المذهب : أنه ، يكون عمدا . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يكون عمدا . ذكره في الواضح . قال في الانتصار : وهو ظاهر كلامه . نقل إذا أعاد الضرب بصغير ومات حرب : شبه العمد : أن يضربه بخشبة دون عمود الفسطاط ونحو ذلك حتى يقتله [ ص: 437 ]
قوله ( أو يضربه به في مقتل ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يكون عمدا إذا ضربه به مرة واحدة . ذكره في الواضح .
فائدتان
إحداهما : قوله ( أو ) مفرط ( أو برد ) مفرط ( ونحوه ) وهذا بلا نزاع . قال يضربه به ( في حال ضعف قوة : من مرض ، أو صغر ، أو كبر ، أو في حر ) وغيره : ومثله : أو لكمه . واقتصر عليه في الفروع . لكن لو ادعى جهل المرض في ذلك كله : لم يقبل . على الصحيح من المذهب . وقيل : يقبل . فيكون شبه عمد . وقيل : يقبل إذا كان مثله بجهله ، وإلا فلا ابن عقيل