قوله ( ولا تجب ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهذا تخصيص كلام نفقة الأقارب مع اختلاف الدين أول الباب . وقيل : في عمودي النسب روايتان . [ ص: 403 ] قال في المحرر وغيره : المصنف تجب في عمودي النسب خاصة . قال وعنه : في عمودي النسب روايتان . وقيل : تجب لهم مع اختلاف الدين . ذكره القاضي الآمدي رواية . وفي الموجز رواية : تجب للوالد دون غيره . قال في الوجيز : ولا تجب نفقة مع اختلاف الدين . إلا أن يلحقه به قافة . وكذا قال في الرعاية ، وزاد : ويرثه بالولاء