الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن لم يفضل عنده إلا نفقة واحد : بدأ بالأقرب فالأقرب ) الصحيح من المذهب : أنه يقدم الأقرب فالأقرب ، ثم العصبة ، ثم التساوي . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وقيل : يقدم وارث مع التساوي . قال في المحرر وغيره : وقيل : يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب . فإن تعارضت المرتبتان ، أو فقدتا : فهما سواء .

فائدة :

لو فضل عنده نفقة لا تكفي واحدا : لزمه دفعها .

قوله ( فإن كان له أبوان جعله بينهما ) . هذا أحد الوجوه . اختاره الشارح . وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، ومال إليه الناظم . وقيل : تقدم الأم . وهو احتمال في الهداية . وقيل : يقدم الأب . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . [ ص: 401 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وأطلقهن في المذهب ، والمستوعب .

قوله ( فإن كان معهما ابن ، ففيه ثلاثة أوجه . أحدها : يقسمه بينهم . والوجه الثاني : يقدمه عليهما ) .

نقل أبو طالب : الابن أحق بالنفقة . وهي أحق بالبر . قال في الوجيز : فإن استوى اثنان بالقرب : قدم العصبة . وجزم به في المنور ، ومنتخب الأدمي . وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وقيل : يقدم الأبوان على الابن . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والفروع . وأطلق الخلاف بين الأب والابن في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .

فائدة : وكذا الحكم والخلاف فيما إذا اجتمع جد وابن ابن . وقدم الشارح أنهما سواء .

قوله ( فإن كان أب وجد ، أو ابن وابن ابن : فالأب والابن أحق ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : الأب والجد سواء . وكذا الابن وابن الابن . وهو احتمال للقاضي . وهو قول أصحاب الشافعي ، لتساويهم في الولاية والتعصيب . قال أبو الخطاب : هذا سهو من القاضي . لأن أحدهما غير وارث .

فوائد

الأولى : يقدم أبو الأب على أبي الأم . [ ص: 402 ] ولو اجتمع أبو أبي الأب مع أبي الأم ، فالصحيح من المذهب : أنهما يستويان . قال القاضي : القياس تساويهما ، لتعارض قرب الدرجة وميزة العصوبة . وقدمه في الفروع . وقيل : يقدم أبو الأم لقربه . واختاره في المحرر . وفي الفصول : احتمال تقديم أبي أبي الأب . وجزم به المصنف .

الثانية : لو اجتمع ابن وجد ، أو أب وابن ابن : قدم الابن على الجد . وقدم الأب على ابن الابن . على الصحيح من المذهب . اختاره الشارح ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . ويحتمل التساوي .

الثالثة : لو اجتمع جد وأخ : قدم الجد . على الصحيح من المذهب . اختاره المصنف ، والشارح . وصححاه . ويحتمل التسوية . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب .

الرابعة : قال في المستوعب : يقدم الأحوج ممن تقدم في هذه المسائل على غيره . واعتبر في الترغيب بإرث . وأن مع الاجتماع : يوزع لهم بقدر إرثهم . ونقل المصنف ، ومن تابعه عن القاضي فيما إذا اجتمع الأبوان والابن إن كان الابن صغيرا ، أو مجنونا : قدم . وإن كان الابن كبيرا والأب زمنا : فهو أحق . ويحتمل تقديم الابن .

التالي السابق


الخدمات العلمية