قوله ( وإن ترك الإنفاق الواجب مدة : لم يلزمه عوضه ) هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقدمه في الفروع ، وقال : أطلقه الأكثر وجزم به في الفصول . وقال ، المصنف والشارح : فإن كان الحاكم قد فرضها : فينبغي أن تلزمه . لأنها تأكدت بفرض الحاكم ، فلزمته . كنفقة الزوجة . قال في الرعايتين : ومن : سقطت إلا إذا كان فرضها حاكم . وقيل : ومع فرضها ، إلا أن يأذن الحاكم في الاستدانة عليه أو القرض . زاد في الكبرى : أو الإنفاق من مالها لترجع به عليه لغيبته أو امتناعه . قال ترك النفقة على قريبه مدة الشيخ تقي الدين رحمه الله : من : رجع عليه ، وبلا إذن فيه خلاف . وقال في المحرر : وأما نفقة أقاربه : فلا تلزمه لما مضى . وإن فرضت إلا أن تستدين عليه بإذن الحاكم . قال في الفروع : وظاهر ما اختاره أنفق عليه بإذن حاكم : وتستدين عليه . فلا يرجع إن استغنى بكسب ، أو نفقة متبرع . شيخنا
فائدة :
قال في الفروع : وظاهر كلام أصحابنا : تأخذ بلا إذنه إذا امتنع ، كالزوجة إذا امتنع الزوج من النفقة عليها . [ ص: 404 ] نقل ، صالح وعبد الله ، والجماعة : يأخذ من مال والده بلا إذنه بالمعروف . إذا احتاج . ولا يتصدق .