[ ص: 380 ] قوله ( ) فلا نفقة لها . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : ولو بنكاح في عدة . وقال في الترغيب : من مكنته من الوطء دون بقية الاستمتاع : فسقوط النفقة يحتمل وجهين . وإذا نشزت المرأة
فائدتان
إحداهما : تشطر النفقة لناشز ليلا فقط ، أو نهارا فقط . لا بقدر الأزمنة . وتشطر النفقة لناشز بعض يوم . على الصحيح من المذهب . وقدمه في الرعاية ، والفروع . وقيل : تسقط كل نفقته .
الثانية : لو : عادت لها النفقة . قال في الرعاية : وقيل : تجب بعد مراسلة الحاكم له . انتهى . وكذا الحكم لو سافر قبل الزفاف . وكذا لو نشزت المرأة . ثم غاب الزوج فأطاعت في غيبته . فعلم بذلك ، ومضى زمن يقدم في مثله عند أسلمت مرتدة ، أو متخلفة عن الإسلام في غيبته . والصحيح من المذهب : أنها تعود بمجرد إسلامهما . ابن عقيل