قوله ( وإن : فهي كالحرة ) . يعني : سواء رضي بذلك الزوج أو لم يرض . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب قلت : يتوجه أنه إذا حصل للزوج بذلك ضرر لفقره لا يلزمه . سلمت الأمة نفسها ليلا ونهارا
قوله ( وإن كانت . فعلى كل واحد منهما النفقة مدة مقامها عنده ) . فيلزم الزوج نفقة الليل من العشاء وتوابعه ، كالوطء ، والغطاء . ورهن المصباح ، ونحوه . وهذا المذهب . قدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والنظم ، وغيرهم . وقيل : تجب عليهما نصفين . وكذلك الكسوة قطعا للتنازع . اختاره تأوي إليه ليلا ، وعند السيد نهارا . وأطلقهما المصنف الزركشي . قال الشارح بعد أن ذكر الأول فعلى هذا : على كل واحد منهما نصف النفقة . ففسر الأول بالقول الثاني . ووجوب نفقة الليل على الزوج ، والنهار على السيد : من مفردات المذهب .
فائدة :
لو سلمها سيدها نهارا فقط : لم يكن له ذلك .