قوله ( أو ) فلا نفقة لها . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : لا تسقط . ذكره في الرعاية . وقال سافرت بغير إذنه في الفنون : سفر التغريب يحتمل أن تسقط فيه النفقة . قلت : ويتصور ذلك فيما إذا كانت بالغة عاقلة ، ولم يدخل بها وهي باذلة للتسليم ، والمنع من الدخول منه . ابن عقيل