قوله ( وإذا ، ونحوه لزم زوجها نفقتها ، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا ، يمكنه الوطء ، أو لا يمكنه ، كالعنين والمجبوب والمريض ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . بذلت المرأة تسليم نفسها وهي ممن يوطأ مثلها ، أو يتعذر وطؤها لمرض ، أو حيض ، أو رتق : لا يلزمه إذا كان صغيرا . وعنه : يلزمه بالعقد مع عدم منع لمن يلزمه تسلمها لو بذله . وقيل : ولصغيرة . وهو ظاهر كلام وعنه . قاله في الفروع . فعليها : لو تساكنا بعد العقد مدة لزمه . وقال في الترغيب ، وغيره : دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين ، سواء قدر على الوطء أو عجز عنه . الخرقي
فائدة :
مثل ، القاضي ، وغيرهما من الأصحاب : بابنة تسع سنين . وهو مقتضى نص والمجد رحمه الله في رواية الإمام أحمد عبد الله . وأناط وصالح ، الخرقي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل والشيرازي ، ، وغيرهم : الحكم بمن يوطأ مثلها . وهو أقعد . فإن تمثيلهم بالسن فيه نظر ، بل الاعتبار بالقدرة على ذلك أولى أو متعين . وهذا مختلف . فقد تكون ابنة تسع تقدر على الوطء ، وبنت عشر لا تقدر عليه باعتبار كبرها وصغرها ، من نحو لها وسمنها وقوتها وضعفها . [ ص: 377 ] لكن الذي يظهر : أن مرادهم بذلك في الغالب . وقال والمصنف الزركشي : وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك . انتهى . قلت : وفيه نظر .