قوله ( وإن : لم تجب نفقتها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به كانت صغيرة لا يمكن وطؤها ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، الخرقي والزركشي ، وغيرهم . وقاله في الفروع . وتقدم قول بلزوم النفقة للصغيرة بالعقد . حكاه في الفروع . فبعد الدخول . بطريق أولى .
فائدة :
لو . فلا نفقة لها . على الصحيح من المذهب . لعدم الموجب . وقيل : لها النفقة . زوج طفل بطفلة