قوله ( وإذا : انفسخ النكاح . فإن صدقته : فلا مهر . وإن كذبته : فلها نصف المهر ) بلا نزاع أعلمه . قوله ( وإن قال ذلك بعد الدخول : انفسخ النكاح ، ولها المهر بكل حال ) . يعني : إذا تزوج امرأة ، ثم قال قبل الدخول هي أختي من الرضاع " فإن النكاح ينفسخ . والصحيح من المذهب : أن لها المهر ، سواء صدقته أو كذبته . وهو معنى قول تزوج امرأة . وقال بعد الدخول " هي أختي من الرضاع " ولها المهر بكل حال " . وجزم به في المحرر ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وقيل : يسقط بتصديقها له . قال في الفروع : ولعل مراده : يسقط المسمى . فيجب مهر المثل . [ ص: 349 ] لكن قال في الروضة : لا مهر لها عليه . المصنف
تنبيه :
محل هذا في الحكم . أما فيما بينه وبين الله : فينبني ذلك على علمه وتصديقه . فإن علم أن الأمر كما قال ، فهي محرمة عليه . وإن علم كذب نفسه . فالنكاح بحاله . وإن شك في ذلك لم يزل عن اليقين بالشك . هذا المذهب . وقيل : في حلها له إذا علم كذب نفسه روايتان . قاله المصنف والشارح ، وقالا : والصحيح ما قلناه أولا .
قوله ( وإن كانت هي التي : فهي زوجته في الحكم ) بلا نزاع . لكن إن كان قولها قبل الدخول : فلا مهر لها . وإن كان بعد الدخول : فإن قالت : هو أخي من الرضاع ، وأكذبها : فلا مهر لها أيضا . وإن أنكرت شيئا من ذلك : فلها المهر . لأنه وطء بشبهة . وهي زوجته في ظاهر الحكم . وفيما بينه وبين الله . فإن علمت صحة ما أقرت به : لم يحل لها مساكنته ، ولا تمكينه من وطئها . وعليها أن تفر منه وتفتدي نفسها . كما قلنا في التي علمت أن زوجها طلقها ثلاثا ، وأنكر . وينبغي أن يكون الواجب لها من المهر بعد الدخول : أقل الأمرين ، من المسمى أو مهر المثل . أقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته ، وبتحريمها عليه ، وطاوعته في الوطء