قوله ( وإذا بنى على اليقين ) بلا نزاع . شك في الرضاع ، أو عدده
وقوله ( وإن شهد به امرأة مرضية : ثبت بشهادتها ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . ( : أنها إن كانت مرضية استحلفت . فإن كانت كاذبة : لم يحل الحول حتى يبيض ثدياها . وذهب في ذلك إلى قول وعنه رضي الله عنهما ) . ابن عباس : لا يقبل إلا بشهادة امرأتين . وعنه