الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولو قال الزوج : هي ابنتي من الرضاع ، وهي في سنه أو أكبر منه : لم تحرم ، لتحققنا كذبه ) بلا نزاع . وإن احتمل أن تكون منه : فكما لو قال " هي أختي من الرضاعة " على ما تقدم . [ ص: 350 ] فائدة :

لو ادعى الأخوة أو البنوة ، وكذبته : لم تقبل شهادة أمه ولا ابنته . وتقبل شهادة أمها وابنتها . على الصحيح من المذهب . وعنه : لا تقبل . وإن ادعت ذلك المرأة وكذبها ، فشهدت به أمها أو ابنتها : لم تقبل . وإن شهدت أمه أو ابنته : قبل . على الصحيح من المذهب . وعنه : لا تقبل . وفي الترغيب : لو شهد بها أبوها لم يقبل ، بل أبوه . يعني بلا دعوى .

فائدة أخرى :

لو ادعت أمة أخوة سيد بعد وطء : لم تقبل . وإلا احتمل وجهين . قاله في الفروع . قال ابن نصر الله في حواشيه : أظهرهما القبول في تحريم الوطء . وعدمه في ثبوت العتق . وتشبه المسألة السابقة في الاستبراء إذا ادعت أمة موروثة تحريمها على وارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية