قوله ( ويحرم ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية لبن الميتة . وعليه جماهير الأصحاب . قال إبراهيم الحربي ، المصنف والشارح : عليه أكثر الأصحاب . منهم : ، الخرقي وأبو بكر ، ، وأصحابه ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز والمذهب ، وغيرهما . وقدمه في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم . والخلاصة ، وغيرهما . كحلبه من حية ثم شربه بعد موتها ، بلا خلاف فيه . وقال والقاضي أبو بكر : لا يحرم . قاله الخلال ، المصنف والشارح ، ، وصاحب الهداية ، والحاوي ، والمستوعب ، والفروع ، والمجد والزركشي ، وغيرهم . [ ص: 337 ] وذكره وغيره رواية . ابن عقيل
فائدة :
لو : حنث . ذكره حلف " لا شربت من لبن هذه المرأة " فشرب من لبنها وهي ميتة في الانتصار . أبو الخطاب