الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( واللبن المشوب ) . يعني : يحرم . ذكره الخرقي . وهو المذهب . قال في الفروع : فيحرم لبن شيب بغيره ، على الأصح . واختاره القاضي ، والشريف ، والشيرازي ، والمصنف ، والشارح ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، والخرقي ، وغيرهما . وقدمه في المذهب ، والمحرر ، والحاوي ، والنظم ، وغيرهم . وعنه : لا يحرم . اختاره أبو بكر عبد العزيز . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين . ويأتي بناء هاتين الروايتين على ماذا ؟ قريبا . وقال ابن حامد : إن غلب اللبن حرم . وإلا فلا . وذكر في عيون المسائل : أنه الصحيح من المذهب . واختاره أبو الخطاب في خلافه الصغير .

تنبيهات

أحدهما : محل الخلاف عند المصنف ، والشارح فما إذا كانت صفات اللبن باقية . فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به : لم يثبت به التحريم . وقدمه في الفروع . فإنه قال ، وقيل : بل وإن لم يغيره . وعند القاضي : يجري الخلاف فيه ، لكن بشرط شرب الماء كله . ولو في دفعات . وتكون رضعة واحدة . ذكره في خلافه . [ ص: 338 ] وأطلقهما في القواعد الفقهية في القاعدة الثانية والعشرين .

الثاني : قول المصنف بعد أن ذكر اللبن المشوب ، ولبن الميتة وقال أبو بكر " لا يثبت التحريم بهما " . ظاهر : أنه قول أبي بكر عبد العزيز غلام الخلال ، وأنه اختار عدم ثبوت التحريم بهما . والحال أن الأصحاب إنما حكوا عدم تحريم لبن الميتة عن أبي بكر الخلال . وعدم تحريم اللبن المشوب عن أبي بكر عبد العزيز . فظاهره التعارض . فيمكن أن يقال : قد اطلع المصنف على نقل لأبي بكر عبد العزيز في المسألتين . ويحتمل أن يكون قد حصل وهم في ذلك . ولم أر من نبه على ذلك .

الثالث : بنى القاضي في تعليقه وصاحب المحرر ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم الخلاف في التحريم في اللبن المشوب على القول بالتحريم بالسعوط والوجور . قال الزركشي : ومن ثم قال أبو بكر : قياس قول الإمام أحمد رحمه الله هنا أنه لا يحرم . لأنه وجور .

فائدة :

يحرم الجبن . على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحرم .

التالي السابق


الخدمات العلمية