قوله ( في إحدى الروايتين ) . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم والسعوط ، والوجور كالرضاع ، الخرقي ، وأصحابه ، والقاضي ، وغيرهم . قال في الفروع : والسعوط والوجور كالرضاع . على الأصح . قال والمصنف الناظم : هو كالرضاع في الأصح . قال ، المصنف والشارح : هذا أصح الروايتين . قال في الرعايتين : فرضاع على الأصح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير .
والرواية الثانية : لا يثبت التحريم بهما . اختاره أبو بكر . وأطلقهما في الهداية ، المذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .