تنبيهان أحدهما : قوله ( ) . فتجتنب الطيب ، ولو كان في دهن . نص عليه . كدهن الورد ، والبنفسج ، والياسمين ، والبان ، وغيره . قال في الفروع : وتترك دهنا مطيبا فقط . نص عليه . كدهن ورد . [ ص: 304 ] وفي المغني : ودهن رأس . ولعله " بان " كما صرح به في المغني . وصرح أيضا : أنه لا بأس بالادهان بالزيت ، والشيرج ، والسمن . ولم يخص غير الرأس بل أطلق . والإحداد : اجتناب الزينة ، والطيب قلت : وكذا قال الشارح .
الثاني : قوله ( ) . مراده باجتناب الكحل الأسود : إذا لم تكن حاجة . قاله في الفروع ، وغيره وقدمه في الرعاية ، غيره . قال واجتناب الحناء والخضاب والكحل الأسود ، المصنف والشارح : فإن فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهارا . وقطعوا به . وأفتت به اضطرت الحادة إلى الكحل بالإثمد للتداوي أم سلمة رضي الله عنها . قلت : ذلك معارض بما في الصحيحين { } . فيحتمل أن يكون ذلك منسوخا . ويحتمل أنه كان يمكنها التداوي ، بغيره . فمنعها منه . ويحتمل أنها لم تكن وصلت إلى الاضطرار إلى ذلك . والله أعلم . أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي توفي عنها زوجها . وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال : لا ، مرتين