قوله ( والخفاف ) . . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وفيه وجه سهو . وقال في المطلع : والمحرم عليها إنما هو تمنع الحادة من الخفاف . فأما حفه وحلقه : فمباح . نص عليه أصحابنا . نتف وجهها قلت : الذي يظهر : أنه اشتبه عليه . فجعل الممنوعة منه في الإحداد وغيره وهو النتف ممنوعة منه هنا . وجعل الذي لا تمنع منه الزوجة مع زوجها وغير [ ص: 305 ] الحادة وهو الحف والحلق لا تمنع منه الحادة هنا . والظاهر : أنه سهو .
ولعل صاحب الفروع عناه بما قال .
فائدة :
لا تمنع من إلى حلقه ، ولا من الاغتسال بالسدر والامتشاط . التنظيف بتقليم الأظفار ، ونتف للإبط ، وحلق للشعر المندوب