قوله ( ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع . وقال ولا يجب في نكاح فاسد في الجامع : المنصوص يلزم الإحداد في نكاح فاسد . وجزم به في القواعد الأصولية ، وقال : نص عليه في رواية القاضي أحمد بن محمد البرائي . ، القاضي ومحمد بن أبي موسى .
قوله ( وسواء في الإحداد المسلمة والذمية ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال ابن القيم رحمه الله في الهدي : الذين ألزموا به الذمية لا يلزمونها به في عدتها من الذمي . فصار هذا كعقودهم . قال في الفروع : كذا قال .