قوله : فصل
( ويجب ) بلا نزاع . ( الإحداد على المعتدة من الوفاة ؟ على روايتين ) . [ ص: 302 ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب . والمستوعب ، والخلاصة والهادي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وغيرهم . وهل يجب على البائن
إحداهما : لا يجب الإحداد . وهو المذهب ، على ما قدمنا في الخطبة . اختاره أبو بكر في الخلاف ، وابن شهاب ، في العمدة . وقدمه في النظم . والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وجزم به في المنور ، ومنتخب والمصنف الأدمي .
والرواية الثانية : يجب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . قال الزركشي : اختاره ، الخرقي ، وعامة أصحابه . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، وتذكرة والقاضي ابن عبدوس . ونقل أبو داود : يجب على المتوفى عنها ، والمطلقة ثلاثا ، والمحرمة . والأصحاب يحكون الخلاف في البائن . فيشمل المطلقة واحدة وثلاثا والمختلعة . ونقل أبو داود مخصوص بالثلاث . قال : والمطلقة ثلاثا . قال والخرقي الزركشي : ويلحق بالمطلقة ثلاثا كل بائن . وقال في المستوعب : وفي وجوبه على البائن بالثلاث أو خلع أو فسخ أو غير ذلك : روايتان . انتهى . وقال في الرعاية الكبرى : وفي البائن بطلاق وخلع وفسخ روايتان . انتهى . وقيل : المختلعة كالرجعية . قال الشارح : وذكر في كتاب الكافي : أن المختلعة كالبائن فيما ذكرنا من الخلاف . والصحيح : أنه لا يجب عليها . لأنها يحل لزوجها الذي خالعها أن يتزوجها في عدتها ، بخلاف البائن بالثلاث . انتهى [ ص: 303 ] فظاهر كلامه : أن الخلاف مخصوص بالبائن بالثلاث . وجزم به في العمدة . وأكثر الأصحاب أطلقوا البائن . وقال في الانتصار وغيره : لا يلزم الإحداد بائنا قبل الدخول . شيخنا
تنبيه :
حيث قلنا " لا يجب الإحداد " فإنه يجوز إجماعا . لكن لا يسن . ذكره في الرعاية .