الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن طلقها واحدة ، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية : بنت على ما مضى من العدة ) بلا نزاع . ( وإن راجعها ثم طلقها بعد دخوله بها : استأنفت العدة ) بلا نزاع ( وإن طلقها قبل دخوله بها . فهل تبني ، أو تستأنف ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المذهب ، والمغني ، والشرح .

إحداهما : تستأنف العدة . نقله ابن منصور ، كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره . وهو المذهب . جزم به في الوجيز . قال في المغني ، والشرح : أولى الروايتين : أنها تستأنف . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .

والرواية الثانية : تبني . اختاره الخرقي ، والقاضي ، وأصحابه . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . [ ص: 301 ] وقولي " اختاره الخرقي " هو من كلام صاحب الفروع . قال ابن نصر الله في حواشيه : ليست هذه المسألة في الخرقي ولا عزاها إليه في المغني . وإنما ذكرها في فصل مفرد . ولم ينقل عنه فيها قولا . انتهى .

قوله ( وإذا طلقها طلاقا بائنا ، ثم نكحها في عدتها ، ثم طلقها فيها قبل دخوله بها : فعلى روايتين . أولاهما : أنها تبني على ما مضى من العدة الأولى . لأن هذا طلاق من نكاح لا دخول فيه . فلا يوجب عدة ) . هذا المذهب بلا ريب . قال القاضي في كتاب الروايتين : لا يلزمها استئناف العدة ، رواية واحدة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . واختاره المصنف ، وغيره .

والرواية الثانية : تستأنف عدة . وقال في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة : فيها طريقان .

أحدهما : هي على الروايتين اللتين في الرجعية . وهو المذكور في المجرد ، والفصول ، والمحرر .

والثاني : تبني هنا ، رواية واحدة . وهو ما في تعليق القاضي ، وعمد الأدلة . لانقطاع النكاح الأول عن الثاني بالبينونة . بخلاف الرجعية .

التالي السابق


الخدمات العلمية