قوله ( : لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر ) ، يصح وإن قال لأجنبية : أنت علي كظهر أمي ، ولا يطؤها إذا تزوجها حتى يكفر على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الرعاية الكبرى : صح في الأشهر ، قال الظهار من الأجنبية الزركشي : هذا منصوص رحمه الله ، وعليه أصحابه ، وجزم به في الرعاية الصغرى ، والوجيز ، وغيرهما ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : لا يصح كالطلاق ، قال في الانتصار : هذا قياس المذهب كالطلاق ، وذكره الإمام أحمد الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . والفرق : أن الظهار يمين ، والطلاق حل عقد ، ولم يوجد .
فائدة :
وكذا الحكم إذا علقه فتزوجها ، بأن " خلافا ومذهبا . قوله ( وإن قال : أنت علي حرام يريد في كل حال فكذلك ) يعني إذا قال ذلك للأجنبية ، وهذا بلا نزاع ، ( وإن أراد : في تلك الحال ، فلا شيء عليه ; لأنه صادق ) ، [ ص: 203 ] قال " إذا تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وفي الترغيب وجه فيما إذا أطلق أنها كالتي قبلها في أنه يصح ، ولا يطأ إذا تزوجها حتى يكفر ، وقال في الرعايتين : كذا إن قال " أنت علي حرام " ونوى أبدا ، وإن نوى في الحال فلغو ، وإن أطلق احتمل وجهين . وكذا إذا أطلق
فائدتان
إحداهما : " ، فالصحيح من المذهب : أنه ليس بظهار ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل : هو ظهار ، اختاره لو قال " أنت علي كظهر أمي إن شاء الله . الثانية : لو ابن عقيل " فهو صريح في حق الثانية أيضا ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الهداية ، والمحرر ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ، ويحتمل أنه كناية ، وهو رواية ، وقال في الرعاية الكبرى آخر باب الإيلاء : إذا قال ذلك ، فقد صار مظاهرا منهما ، وفي اعتبار نيته وجهان ، وتقدم ذلك مستوفى في " باب صريح الطلاق وكنايته " فليعاود . ظاهر من إحدى زوجتيه ، ثم قال للأخرى " أشركتك معها " أو " أنت مثلها