قوله ( ويحرم ) ، إن كان التكفير بالعتق أو الصيام : حرم الوطء إجماعا للنص ، إن كان بالإطعام : حرم أيضا ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، منهم : وطء المظاهر منها قبل التكفير في خلافه ، وروايتيه ، القاضي والشريف ، ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، [ ص: 204 ] وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، : لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير بالإطعام ، اختاره وعنه أبو بكر ، . قوله ( وهل يحرم وأبو إسحاق ؟ على روايتين ) ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، الاستمتاع منها بما دون الفرج والزركشي . إحداهما : يحرم ، وهو المذهب ، اختاره أبو بكر ، ، وأصحابه ، منهم والقاضي الشريف ، ، وأبو الخطاب والشيرازي ، وابن البنا ، وغيرهم ، وصححها في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الفروع ، وتجريد العناية ، والمستوعب ، قال في القواعد : أشهرهما التحريم . والرواية الثانية : لا يحرم ، نقلها الأكثرون ، وذكر في الترغيب : أنها أظهرهما عنه ، وهو ظاهر كلام ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الخرقي الأدمي ، وقدمه في المحرر ، والنظم .