الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن قالت المرأة لزوجها : أنت علي كظهر أبي : لم تكن مظاهرة ) ، هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال في الفروع : هذا المذهب ، قال الزركشي : هذا المعروف والمشهور والمجزوم به عند كثير من الأصحاب ، حتى قال القاضي في روايتيه : لم تكن مظاهرة ، رواية واحدة . انتهى . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، وغيره ، وهو من مفردات المذهب ، وعنه : أنها تكون مظاهرة ، اختاره أبو بكر ، وابن أبي موسى ، فتكفر إن طاوعته ، وإن استمتعت به ، أو عزمت : فكمظاهر . قوله ( وعليها كفارة ظهار ) ، هذا المذهب ، قاله في الفروع ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال الزركشي : هذا المشهور ، واختيار الخرقي ، والقاضي ، وجماعة من أصحابه كالشريف ، وأبي الخطاب ، وابنه أبي الحسين ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، [ ص: 201 ] وهو من مفردات المذهب . وعنه : عليها كفارة يمين ، قال المصنف والشارح : هذا أقيس على مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، وأشبه بأصوله ، وعنه : لا شيء عليها ، ومنها : خرج في التي قبلها كما تقدم . قوله ( وعليها التمكين قبل التكفير ) ، يعني : إذا قلنا : إنها ليست مظاهرة ، وعليها كفارة الظهار ، وهذا المذهب ، وجزم به في المحرر ، وغيره ، قال في الرعاية الصغرى : وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح ، وقدمه في الهداية والمذهب ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وقيل : لا تمكنه قبل التكفير ، وحكى ذلك عن أبي بكر ، حكاه عنه في الهداية ، قال المصنف : وليس بجيد ; لأن ظهار الرجل صحيح ، وظهارها غير صحيح ، قال الزركشي ، قلت : قول أبي بكر جار على قوله ، من أنها تكون مظاهرة ، وقال في المحرر وغيره : وليس لها ابتداء القبلة والاستمتاع .

فائدتان إحداهما : يجب عليها كفارة الظهار قبل التمكين ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وقيل : بعده ، قال ابن عقيل : رأيت بخط أبي بكر : العود التمكين . الثانية : وكذا الحكم لو علقته المرأة بتزويجها ، مثل إن قالت " إن تزوجت فلانا ، فهو علي كظهر أبي " ، [ ص: 202 ] قال في الفروع : فكذلك ذكره الأكثر ، وهو ظاهر نصوصه ، ولم يفرق بينهما الإمام أحمد رحمه الله ، وقال في المحرر : فهو ظهار ، وعليها كفارة الظهار ، نص عليه في رواية أبي طالب ، وجزم به في الرعايتين ، والحاوي وغيرهم ، وقالوا : نص عليه ، وقال في الرعاية الكبرى ، قلت : ويحتمل أنه لغو .

التالي السابق


الخدمات العلمية