قوله ( وإن ، فإن طلق واحدة فله رجعتها ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير والفروع ، وغيرهم ، واختاره لم تعفه : أمر بالطلاق أبو بكر ، ، وأصحابه ، والقاضي ، وغيرهم ، والمصنف : أنها تكون بائنة ، ويأتي طلاق الحاكم إذا قلنا : يطلق هل هو رجعي ، أو بائن ؟ قوله وعنه ( في إحدى الروايتين ) ، [ ص: 190 ] وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وفي الأخرى : يطلق الحاكم عليه ، وهو المذهب ، قال ( فإن لم يطلق : حبس وضيق عليه حتى يطلق ) الشارح : هذا أصح ، قال في الفروع : وهو أظهر واختاره ، الخرقي في التعليق ، والقاضي والشريف ، وأبو الخطاب ، وغيرهم ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والفروع ، والقواعد ، قال والمصنف ابن عبدوس في تذكرته : وآبيها وطلاق : يحبس ، ثم يطلق عليه الحاكم فعلى المذهب وهو أن الحاكم يطلق عليه فقال هنا " وإن طلق واحدة فهو كطلاق المولي " ، يعني : أنها هل تقع رجعية ، أو بائنة ؟ وأن الصحيح من المذهب : أنها تقع رجعية ، وهذا المذهب ، المصنف : أن طلاق الحاكم بائن ، وإن قلنا : إن طلاق المولي رجعي ، قال وعنه : المنصوص عن القاضي رحمه الله : أن الإمام أحمد تكون بائنا ، فرقة الحاكم : فرقة الحاكم كاللعان ، فتحرم على التأبيد ، اختاره وعنه أبو بكر ، قاله الزركشي ، وقال : امتنع ابن حامد والجمهور من إثبات هذه الرواية ، وقال : والطريقان في كل فرقة من الحاكم .
قوله ( وإن طلق ثلاثا ، أو فسخ صح : ذلك ) ، يعني : لو : صح ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، [ ص: 191 ] قال طلق الحاكم ثلاثا أو فسخ : هذا ظاهر كلام القاضي رحمه الله ، ونص عليه في الطلاق الثلاث في رواية الإمام أحمد أبي طالب ، وقطع به في المغني ، والشرح ، ونصراه ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، والزركشي ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدم في التبصرة : أنه لا يملك ثلاثا ، : يتعين الطلاق ، فلا يملك الفسخ ، وعنه : يتعين الفسخ ، فلا يملك الطلاق . وعنه
فائدة :
لو ، فهو فسخ ، على الصحيح من المذهب ، قال : فرقت بينكما : طلاق . وعنه