الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن ) ( وطئها في الفرج وطئا محرما ) ( مثل أن يطأ في حال الحيض ، أو النفاس ، أو الإحرام ، أو صيام فرض من أحدهما فقد فاء ، لأن يمينه انحلت به ) ، وهذا المذهب ، قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وقال أبو بكر : الأصح أنه لا يخرج من الفيئة ، وقال : هو قياس المذهب ، وذكره ابن عقيل رواية .

فائدتان

إحداهما : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أو وطئها نائما ، أو ناسيا ، أو جاهلا بها ، أو مجنونا ولم نحنث الثلاثة أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء : ففي خروجه من الفيئة وجهان ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، قال في الكافي : وإن وطئها وهو مجنون لم يحنث ، ويسقط الإيلاء ، ويحتمل أن لا يسقط ، وإن وطئها ناسيا ، فأصح الروايتين : لا يحنث ، فعليها : هل يسقط الإيلاء ؟ على وجهين . كالمجنون ، وقال في المحرر : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أو وطئها ناسيا ، أو في حال جنونه وقلنا : لا يحنث خرج من الفيئة ، وقيل : لا يخرج ، وقدم فيما إذا كفر بعد المدة قبل الوطء أنه لم يخرج من الفيئة ، وقال في المنور : يخرج بتغييب الحشفة في قبل مطلقا . [ ص: 189 ] وقال ابن عبدوس في تذكرته : ويكفر بوطء ، ولو مع إكراه ونسيان ، وقال في المغني ، والشرح : وإن كفر بعد الأربعة أشهر ، وقبل الوقف : صار كالحالف على أكثر منها إذا مضت يمينه قبل وقفه . انتهيا .

الثانية : لو أكره على الوطء فوطئ : فقد فاء إليها ، قال في الترغيب : إذ الإكراه على الوطء لا يتصور . قوله ( وإن لم يفئ ، وأعفته المرأة : سقط حقها ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن لا يسقط ، وهو لأبي الخطاب في الهداية ، ولها المطالبة بعد كسكوتها ، وإليه ميل المصنف ، والشارح .

التالي السابق


الخدمات العلمية