قوله ( وإن ) ( فالقول قوله ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وفي الترغيب احتمال : أن القول قولها في عدم الوطء ، بناء على رواية في العنة ، فعلى المذهب : لو ( ادعى أن المدة ما انقضت ، أو أنه وطئها ، وكانت ثيبا ) ، أم لا ؟ لأنه ضرورة ، وفي الترغيب احتمالان في ذلك . طلقها فهل له رجعة