قوله ( وإن ) ( انقطعت ) ، إن كان طلاقا بائنا انقطعت المدة ، وإن كان طلاقا رجعيا ، فظاهر كلام ( طلق في أثناء المدة ) هنا : أن المدة تنقطع أيضا ، وهو أحد الوجهين ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وشرح المصنف ابن منجا . والوجه الثاني : لا تنقطع ما لم تنقض عدتها ، وهو المذهب ، نص عليه ، وجزم به في المنور ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، قوله ( فإن ) ، هذا مبني في الرجعة على ما جزم به أولا من أن الطلاق الرجعي يقطع المدة ، وأما على المذهب : فلا أثر لرجعتها قبل انقضاء عدتها ، فعلى الأول : إن بقي بعد استئناف المدة أقل من مدة الإيلاء : سقط الإيلاء وإلا ضربت له ، وعلى المذهب : تكمل المدة على ما قبل الطلاق ، وقال ( راجعها ، أو نكحها إذا كانت بائنا استؤنفت المدة ) في المغني : مقتضى كلام المصنف ابن حامد : أن المدة تستأنف من حين الطلاق ، ونازعه الزركشي في ذلك . قوله ( وإن ) ( لم تملك طلب الفيئة ) . [ ص: 186 ] هذا الصحيح من المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقيل : لمن بها مانع شرعي طلب الفيئة بالقول . قوله ( وإن كان العذر به وهو مما يعجز به عن الوطء أمر أن يفيء بلسانه ، فيقول : متى قدرت جامعتك ) ، فيقول لها ذلك بهذا اللفظ ، وهو الصحيح من المذهب ، قال ( انقضت المدة ، وبها عذر يمنع الوطء : ) ، المصنف والشارح : هذا أحسن ، وقطع به ، واختاره الخرقي في المجرد ، القاضي : أن فيئة المعذور أن يقول " فئت إليك " ، وحكاه وعنه عن أبو الخطاب ، قال القاضي الزركشي : وهو قول عامة أصحابه ، وعند : فيئته حكه حتى يبلغ به الجهد من تفتير الشهوة . ابن عقيل
تنبيهان
أحدهما : قوله " أمر أن يفيء بلسانه " يعني في الحال من غير مهلة . الثاني : قوله " فيقول : متى قدرت جامعتك " ، هذا في حق المريض ونحوه ، فأما المجبوب : فإنه يقول " لو قدرت جامعت " زاد في التعليق " وقد ندمت على ما فعلت " ، قوله ( ثم ) القاضي ، هذا المذهب ، قاله في الفروع ، وأومأ إليه في رواية ( متى قدر على الوطء : لزمه ذلك ، أو تطلق ) ، وقطع به حنبل ، وقدمه في المغني ، والشرح ، [ ص: 187 ] قال الخرقي الزركشي : وإليه ميل في الروايتين ، وهو لازم قوله في المجرد ، وقال القاضي أبو بكر : إذا فاء بلسانه لم يلزمه ، ولم يطالب بالفيئة مرة أخرى ، وخرج من الإيلاء ، واختاره في التعليق ، وجمهور أصحابه ، القاضي كالشريف ، في خلافيهما ، وأبي الخطاب والشيرازي ، قال أبو بكر ، : هو ظاهر كلامه في رواية والقاضي مهنا .
تنبيهان
أحدهما : ظاهر كلام بل هو كالصريح في ذلك أن الخلاف السابق مبني على قوله " متى قدرت جامعت " ، وقال المصنف الزركشي بعد أن ذكر الروايتين ، أعني : في صفة الفيئة وانبنى عليه على ذلك ؟ إذا قدر على الوطء : هل يلزمه فالخرقي وأبو محمد يقولان : يلزمه ، واختاره وأصحابه ، القاضي وأبو بكر لا يلزمه . انتهى . وعند صاحب المحرر ، والفروع ، وغيرهما : أن عدم اللزوم مبني على رواية قوله " قد فئت إليك " . الثاني : ظاهر قوله ( وإن : أمهل ثلاثة أيام ) ، أنه لا يمهل لصوم شهري الظهار ، وهو صحيح ، فيطلق على الصحيح من المذهب ، قدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، وقيل : يصوم فيفيء . كمعذور ، وهو احتمال في المحرر . كان مظاهرا ، فقال : أمهلوني حتى أطلب رقبة أعتقها عن ظهاري
فائدة : قوله ( وإن ) ( لم يخرج من الفيئة ) ، [ ص: 188 ] بلا نزاع ، والصحيح من المذهب : أنه لا يحنث في يمينه بفعل ذلك ، وقيل : يحنث . ( وطئها دون الفرج ، أو في الدبر : )