قوله ( فإن : لم تقبل دعواه ، لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه ، وإن صدقته المرأة : لم يقبل تصديقها ، لكن متى بانت منه عادت إلى الأول بغير عقد جديد ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في الواضح : إن صدقته لم يقبل ، إلا أن يحال بينهما . لم تكن له بينة برجعتها
فائدة :
لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يلزمها ، اختاره ، وقال في الواضح : إن صدقته : لزمها للثاني مهرها أو نصفه ، [ ص: 161 ] وهل يؤمر بطلاقها ؟ فيه روايتان . انتهى . فإن مات الأول والحالة هذه ، وهي في نكاح الثاني فقال القاضي ومن تبعه : ينبغي أن ترثه ; لإقراره بزوجيتها وتصديقها له ، وإن ماتت : لم يرثها لتعلق حق الثاني بالإرث ، وإن مات الثاني : لم ترثه لإنكارها صحة نكاحه ، قال المصنف الزركشي : قلت : ولا يمكن من تزويج أختها ولا أربع سواها .