قوله ( وإذا قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر ، فلا يقبل إلا ببينة ) ، هذا المذهب ، نص عليه قال في الوجيز : إذا ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة : لم يقبل إلا ببينة ، وجزم بما جزم به ادعت المرأة انقضاء عدتها هنا : المصنف الشارح ، وابن منجا في شرحه ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . كخلاف عادة منتظمة في أصح الوجهين ، وظاهر قول : قبول قولها مطلقا إذا كان ممكنا ، واختاره الخرقي أبو الفرج ، وذكره ابن منجا في شرحه ، والفروع رواية عن رحمه الله ، كثلاثة وثلاثين يوما ، ذكره في الواضح ، والطريق الأقرب ذكره في الفروع في باب العدد وأقل ما يصدق في ذلك : تسعة وعشرون يوما ولحظة ، وهو من المفردات . الإمام أحمد