الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه بالحيض في شهر ، فلا يقبل إلا ببينة ) ، هذا المذهب ، نص عليه قال في الوجيز : إذا ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة : لم يقبل إلا ببينة ، وجزم بما جزم به المصنف هنا : الشارح ، وابن منجا في شرحه ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، والزركشي ، وغيرهم . كخلاف عادة منتظمة في أصح الوجهين ، وظاهر قول الخرقي : قبول قولها مطلقا إذا كان ممكنا ، واختاره أبو الفرج ، وذكره ابن منجا في شرحه ، والفروع رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، كثلاثة وثلاثين يوما ، ذكره في الواضح ، والطريق الأقرب ذكره في الفروع في باب العدد وأقل ما يصدق في ذلك : تسعة وعشرون يوما ولحظة ، وهو من المفردات .

التالي السابق


الخدمات العلمية