قوله ( وإن : ردت إليه ، ولا يطؤها حتى تنقضي عدتها ) ، هذا المذهب ، قال ارتجعها في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم [ ص: 160 ] فاعتدت وتزوجت من أصابها الزركشي : هذا المذهب بلا ريب اختاره ، المصنف والشارح ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، : أنها زوجة الثاني ، إن كان أصابها ، نقلها وعنه ، فعلى الرواية الثانية : هل تضمن المرأة لزوجها المهر ، أم لا ؟ على وجهين ، وأطلقهما في القواعد . أحدهما : تضمن ، اختاره الخرقي ; لأن خروج البضع متقوم . والثاني : لا تضمن ، ويأتي في باب الرضاع : أن الصحيح من المذهب : أن خروج البضع غير متقوم . القاضي