الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن لم تكن له بينة برجعتها : لم تقبل دعواه ، لكن إن صدقه الزوج الثاني بانت منه ، وإن صدقته المرأة : لم يقبل تصديقها ، لكن متى بانت منه عادت إلى الأول بغير عقد جديد ) هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال في الواضح : إن صدقته لم يقبل ، إلا أن يحال بينهما .

فائدة :

لا يلزمها مهر الأول له إن صدقته ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : يلزمها ، اختاره القاضي ، وقال في الواضح : إن صدقته : لزمها للثاني مهرها أو نصفه ، [ ص: 161 ] وهل يؤمر بطلاقها ؟ فيه روايتان . انتهى . فإن مات الأول والحالة هذه ، وهي في نكاح الثاني فقال المصنف ومن تبعه : ينبغي أن ترثه ; لإقراره بزوجيتها وتصديقها له ، وإن ماتت : لم يرثها لتعلق حق الثاني بالإرث ، وإن مات الثاني : لم ترثه لإنكارها صحة نكاحه ، قال الزركشي : قلت : ولا يمكن من تزويج أختها ولا أربع سواها .

التالي السابق


الخدمات العلمية