قوله ( وإن بانت ، ولم تحل إلا بنكاح جديد ، وتعود إليه على ما بقي من طلاقها ، سواء رجعت بعد نكاح زوج غيره أو قبله ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، انقضت عدتها ولم يراجعها : إن رجعت بعد نكاح زوج غيره : رجعت بطلاق ثلاث ، نقلها وعنه ، وتلقب هذه المسألة بالهدم ، وهو أن حنبل ؟ قاله نكاح الثاني : هل يهدم نكاح الأول ، أم لا الزركشي .