[ ص: 118 ] قوله ( وإن : خرج على الروايتين ) ، وكذا لو حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده ، أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه ، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه ، وجزم به حلف لا يبيع عبده ولا يهبه ، فباع نصفه ووهب نصفه الشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهما ، وقاله وغيره في غير مسألة الدار ، قال المجد الزركشي : ومن صور المسألة عند الأكثرين وغيره لو حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده ، وفيها روايتان منصوصتان ، القاضي والأكثرون على التحنيث كمسألة الغزل ، فالقاضي وأبو بكر اختارا عدم التحنيث ، واختار وأبو الخطاب أبو بكر في مسألة الغزل وغيرها الحنث ، كالجماعة ، وأطلق في المحرر في مسألة الدار الروايتين .
فائدة : لو حلف " لا ألبس من غزلها " ولم يقل " ثوبا " فلبس ثوبا فيه منه ، أو " لا آكل طعاما اشترته " فأكل طعاما شوركت في شرائه ، فقيل : هو على الخلاف ، اختاره ، القاضي ، وقيل : يحنث هنا قولا واحدا ، وهو الصحيح ، قدمه في الفروع واختاره وأبو الخطاب في محرره ، المجد ، وجزم به في المغني . والمصنف