وقوله ( وإن : لم يحنث ) ، هذا المذهب ، ما لم يكن له نية أو سبب أو قرينة ، قال حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه الشارح : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره وغيره ، قاله أبو الخطاب ، المصنف : يحنث إلا أن ينوي جميعه ، اختاره وعنه ، الخرقي وأبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه ، منهم : الشريف ، في خلافيهما وأبو الخطاب والشيرازي ، وابن البناء ، في التذكرة ، وغيرهم ، قال في الخلاصة : حنث على الأصح ، وأطلقهما في المغني ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وابن عقيل