قوله ( وإن : فعلى روايتين ) ، وأطلقهما في الشرح ، وشرح حلف لا يلبس ثوبا اشتراه زيد ، أو نسجه ، أو لا يأكل طعاما طبخه زيد ، فلبس ثوبا نسجه هو وغيره ، أو اشترياه ، أو أكل من طعام طبخاه ابن منجا ، [ ص: 119 ] إحداهما : يحنث ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره أبو بكر ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وتقدم اختيار في المشاركة في الشراء ، واختار المجد أيضا ، واختاره المصنف ، القاضي والشريف ، ، أبو الخطاب وابن البنا ، وغيرهم في الجميع . والثانية : لا يحنث ، وبعض الأصحاب قال : يحنث قولا واحدا ، ولم يحك فيها خلافا ، كما حكى في المسائل المتقدمة ، منهم ، القاضي والشريف ، وأبو الخطاب وابن البنا ، وغيرهم .