الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن حلف لا يدخل على فلان بيتا ، أو لا يكلمه ، أو [ ص: 115 ] لا يسلم عليه ، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه ، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم ، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم ، أو قضاه حقه : ففارقه فخرج رديئا ، أو أحاله بحقه ففارقه ظنا أنه قد بر : خرج على الروايتين في الناسي والجاهل ) ، وكذا قال الشارح ، وقاله في المحرر في غير الكلام والسلام ، قال الشارح : وكذلك إن حلف لا يبيع لزيد ثوبا ، فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه ، فدفعه إلى الحالف فباعه من غير علمه ، فهي كالناسي ، وكذلك إن حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه يحسبه أجنبيا ، وأطلق في الترغيب الروايات الثلاث فيما إذا " حلف أن لا يدخل على فلان " فدخل ولم يعلم ، أو " لا فارقه إلا بقبض حقه " فقبضه ففارقه فخرج رديئا ، أو أحاله ففارقه يظن أنه قد برئ ، أو لا يكلمه فسلم عليه وجهله ، وجزم في الوجيز أنه يحنث ، وجزم في المنتخب : أنه يحنث بالحوالة ، وذكر المصنف ، وغيره في باب الضمان : أن الحوالة كالقضاء ، وقال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : لو سلم على جماعة وهو فيهم ، ولم يعلم وقلنا : يحنث كالناسي فهل يحنث هنا ؟ على روايتين ، أصحهما لا يحنث ، وإن علم به فلم ينوه ، ولم يستثنه بقلبه فروايتان ، أصحهما : يحنث ، وإن قصد حنث ، وفي الترغيب وجه : لا يحنث ، قال في الفروع : وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان ، وقال ابن منجا في شرحه : وإن علم به ونوى السلام على الجميع ، أو كلامهم : حنث رواية واحدة ، وإن نوى السلام على غيره ، أو كلام غيره : لم يحنث ، رواية واحدة ، وإن أطلق فروايتان [ ص: 116 ]

فوائد . الأولى : لو حلف على من يمتنع بيمينه وقصد منعه كالزوجة ، والولد ، ونحوهما ففعله ناسيا أو جاهلا : ففيه الروايات المتقدمة ، قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وجزم به في الكافي ، وغيره ، وهو الصحيح ، وقدمه في الفروع ، وجزم في الوجيز : أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما ، وهو ماش على المذهب في الناسي والجاهل ، وقيل : يحنث هنا وإن لم يحنث هناك ، واختار في الترغيب : إن قصد أن لا يخالفه لم يحنث الناسي ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه : لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به ; لأنه كالأمر ولا يجب لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه بوقوفه في الصف ولم يقف ، ولأن أبا بكر أقسم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا ، فقال " لا تقسم " لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم وقال أيضا : إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسي ، قال في الفروع : وعدم حنثه هنا أظهر . انتهى .

وأما إن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه ، وفعلوه كرها : لم يحنث ، قاله في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . الثانية : قال في الكافي ، والوجيز ، وغيرهما : وإن كان الحلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان ، والحاج استوى العمد والسهو والإكراه وغيره ، وقاله في الوجيز ، والرعاية الكبرى في السلطان ، الثالثة : لو فعله في حال جنونه : لم يحنث . كالنائم على الصحيح من المذهب ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، [ ص: 117 ] وقيل : حكمه حكم الناسي . الرابعة : لو حلف لا يفعل شيئا ، ففعله مكرها : لم يحنث ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال : اختاره الأكثر ، وعنه : يحنث ، وقيل : هو كالناسي ، قال في المحرر : ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق ، ويأتي معنى ذلك في باب جامع الأيمان .

الخامسة : لو حلف " لا تأخذ حقك مني " فأكره على دفعه إليه ، أو أخذه منه قهرا : حنث جزم به المصنف وغيره ; لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختارا ، وإن أكره صاحب الحق على أخذه تخرج على الخلاف إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها ، خرجه الأصحاب على ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية