قوله ( وإن : خرج على الروايتين في الناسي والجاهل ) ، وكذا قال حلف لا يدخل على فلان بيتا ، أو لا يكلمه ، أو [ ص: 115 ] لا يسلم عليه ، أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه ، فدخل بيتا هو فيه ولم يعلم ، أو سلم على قوم هو فيهم ولم يعلم ، أو قضاه حقه : ففارقه فخرج رديئا ، أو أحاله بحقه ففارقه ظنا أنه قد بر الشارح ، وقاله في المحرر في غير الكلام والسلام ، قال الشارح : وكذلك إن ، فهي كالناسي ، وكذلك إن حلف لا يبيع لزيد ثوبا ، فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه ، فدفعه إلى الحالف فباعه من غير علمه ، وأطلق في الترغيب الروايات الثلاث فيما إذا " حلف أن لا يدخل على فلان " فدخل ولم يعلم ، أو " لا فارقه إلا بقبض حقه " فقبضه ففارقه فخرج رديئا ، أو أحاله ففارقه يظن أنه قد برئ ، أو لا يكلمه فسلم عليه وجهله ، وجزم في الوجيز أنه يحنث ، وجزم في المنتخب : أنه يحنث بالحوالة ، وذكر حلف لا يكلم فلانا فسلم عليه يحسبه أجنبيا ، وغيره في باب الضمان : أن الحوالة كالقضاء ، وقال في المحرر ، والفروع ، وغيرهما : لو سلم على جماعة وهو فيهم ، ولم يعلم وقلنا : يحنث كالناسي فهل يحنث هنا ؟ على روايتين ، أصحهما لا يحنث ، وإن علم به فلم ينوه ، ولم يستثنه بقلبه فروايتان ، أصحهما : يحنث ، وإن قصد حنث ، وفي الترغيب وجه : لا يحنث ، قال في الفروع : وذكر جماعة مثلها الدخول على فلان ، وقال المصنف ابن منجا في شرحه : وإن علم به ونوى السلام على الجميع ، أو كلامهم : حنث رواية واحدة ، وإن نوى السلام على غيره ، أو كلام غيره : لم يحنث ، رواية واحدة ، وإن أطلق فروايتان [ ص: 116 ]
فوائد . الأولى : لو حلف على من يمتنع بيمينه وقصد منعه كالزوجة ، والولد ، ونحوهما ففعله ناسيا أو جاهلا : ففيه الروايات المتقدمة ، قاله في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، وجزم به في الكافي ، وغيره ، وهو الصحيح ، وقدمه في الفروع ، وجزم في الوجيز : أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون غيرهما ، وهو ماش على المذهب في الناسي والجاهل ، وقيل : يحنث هنا وإن لم يحنث هناك ، واختار في الترغيب : إن قصد أن لا يخالفه لم يحنث الناسي ، واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله فيمن حلف على غيره ليفعلنه فخالفه : لم يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به ; لأنه كالأمر ولا يجب لأمره عليه أفضل الصلاة والسلام أبا بكر رضي الله عنه بوقوفه في الصف ولم يقف ، ولأن أبا بكر أقسم ليخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا ، فقال " لا تقسم " لأنه علم أنه لم يقصد الإقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم وقال أيضا : إن لم يعلم المحلوف عليه بيمينه فكالناسي ، قال في الفروع : وعدم حنثه هنا أظهر . انتهى .
وأما إن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه ، وفعلوه كرها : لم يحنث ، قاله في الرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . الثانية : قال في الكافي ، والوجيز ، وغيرهما : وإن كان استوى العمد والسهو والإكراه وغيره ، وقاله في الوجيز ، والرعاية الكبرى في السلطان ، الثالثة : لو فعله في حال جنونه : لم يحنث . كالنائم على الصحيح من المذهب ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، [ ص: 117 ] وقيل : حكمه حكم الناسي . الرابعة : لو الحلف على من لا يمتنع بيمينه كالسلطان ، والحاج : لم يحنث ، على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقال : اختاره الأكثر ، حلف لا يفعل شيئا ، ففعله مكرها : يحنث ، وقيل : هو كالناسي ، قال في المحرر : ويتخرج أن لا يحنث إلا في الطلاق والعتاق ، ويأتي معنى ذلك في باب جامع الأيمان . وعنه
الخامسة : لو : حنث جزم به حلف " لا تأخذ حقك مني " فأكره على دفعه إليه ، أو أخذه منه قهرا وغيره ; لأن المحلوف عليه فعل الأخذ مختارا ، وإن أكره صاحب الحق على أخذه تخرج على الخلاف إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله مكرها ، خرجه الأصحاب على ذلك . المصنف